قيمة المساواة هي شريان الحياة لأي دولة ديمقراطية وهي قيمة عليا في مجال القانون بشكل عام وقانون العمل بشكل خاص.
وفقًا لقانون تكافؤ الفرص في العمل، لعام- 1988، يُحظر على أرباب العمل التمييز ضد العمال بسبب خصائصهم المختلفة. وتشمل هذه الخصائص الميول الجنسية، وجنس العامل، وحالته الاجتماعية، والعمر، والعرق، والدين، وبلد المنشأ أو الجنسية التي ينتمي إليها. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز لصاحب العمل التمييز ضد العامل على أساس آرائه أو خدمته العسكرية أو عضويته في حزب، وكذلك على أساس الحمل والوالدية وعلاجات الخصوبة. ويسري الحظر على العمال والمتقدمين للوظيفة وفي كل ما يتعلق بظروف العمل والفصل وخيارات الترقية والتدريب وتقديم المزايا. يمكن مقاضاة صاحب العمل الذي ينتهك هذه الأحكام في دعوى مدنية في محكمة العمل.
على الرغم من أن قانون تكافؤ الفرص في العمل ينطبق على أماكن العمل التي توظف ستة عمال أو أكثر، فإن مبدأ المساواة ينطبق أيضًا على أماكن العمل التي تستخدم عددًا أقل، بموجب القانون الأساسي المتعلق بكرامة الإنسان وحريته.
بالإضافة إلى ذلك، يشير القانون إلى “التمييز” كاحتمال قد يكون موجود في أي وقت من مراحل توظيف العامل، من مرحلة دخول العامل إلى سوق العمل حتى مغادرته – عند قبوله للعمل – عند تحديد ظروف العمل، عند الترقية، في جميع الأمور المتعلقة بتدريب أو الاستكمال المهني للعمال، عند فصلهم أو دفع تعويضات نهاية الفصل وحتى عند تحديد المزايا المتعلقة بتقاعد العامل أو العاملة.
يجوز لأي عامل تقديم شكوى أو مقاضاة صاحب عمله، إذا كان يعتقد أن حقوقه قد انتهكت بأي شكل من الأشكال هذا العامل محمي بموجب القانون ويجب على صاحب العمل عدم فصله أو الإضرار بشروط عمله فيما يتعلق بشكواه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعامل الذي يعتقد أنه فصل بسبب التمييز أن يقاضي صاحب العمل السابق في محكمة العمل للحصول على تعويضات. لمحكمة العمل صلاحية منح تعويضات للعامل بمبلغ يصل إلى 120.000 ₪، حتى لو لم يلحق ضرر فعلي بالعامل.
بصرف النظر عن قانون تكافؤ الفرص في العمل، فإن الحفاظ على المساواة في الحقوق ومنع التمييز في مكان العمل تم شمله في عدد من القوانين الأخرى: